شموع مضيئه
05-11-2006, 05:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدايه اقول هلا فيكم وفي صفحتي
انا حبيت أنزل فتاوى لأن مهم في حياتنا وأكيد كل واحد عنده
سؤال ويبي له إجابه طبعاً في أمور الدين.
وأن شاء الله تستفيدو منه وأنا كمان أستفيد.
السؤال :
هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات ؟
الجواب :
يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر)) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية .
ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات - لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم .
السؤال :
ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقدم في الحفلات ، والتي يكون مصيرها أكياس النفايات . . وهل هناك حل ؟ . . وأين توضع بقايا الأكل ؟
الجواب :
تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز . لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك . وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه ، أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها ، والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية ، أو بعض الفقراء ، أو العمال ، ينقل إليهم .
فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه ، ولا يلقى في النفايات ، ولا مع القمامات ، ولا بقرب النجاسات ، بل ينقل إلى المحتاجين ، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ، ليس في الطرقات ولا مع القاذورات ، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب ، وحتى لا يمتهن .
وهذا عند الضرورة ، أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء . فالواجب إيصاله إليهم ، أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه ، ولو علفا للدواب . وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية .
السؤال :
جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات ، هل يعتبر هذا قدحاً في العقيدة؟.
الجواب :
هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به، وهو عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً لهم فهذا شرك؛ لأنه ذبح لغير الله، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}[1] وهكذا نحرها عند القبور تذكيراً بجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو منكر لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عقر في الإسلام)) فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة من ذلك.
السؤال :
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه ، قيل بدعة حسنة ، وقيل بدعة غير حسنة ؟
الجواب :
ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته ، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد ((وكل ضلالة في النار)) ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي . والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
السؤال :
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟
الجواب :
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}[1]
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق
السؤال :
امرأة تزوجت بدون إذن وليها من تارك الصلاة، ونصحت مراراً، وهي مسلمة وتصلي، فما الحكم؟
الجواب :
جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
السؤال :
إذا التزمت المرأة بالحجاب، فهل للزوج أو الوالي عليها إلزامها بإحضار الحطب من الوادي، وكذا إحضار الماء ورعي الغنم ومساعدته على الزراعة، كحصد الزرع ومختلف أنواع الزراعة وهي متحجبة؟ أم أن عليه إبقاءها في البيت ويكلف بإحضار ما كان خارج البيت؟
الجواب :
إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة؛ لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع، كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما هو داخل البيت، حيث تيسر ذلك، وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس. والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الأمور، وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه، وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم.
السؤال :
وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟
الجواب :
لا، ليس هناك حد، بل يتعلمن حتى أعلى المراحل ليستفدن ويفدن.
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها، باستعمال المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون، والرجاء توضيح ذلك في ضوء أن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب؟
الجواب :
المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا يسبب عاقبة وخيمة، فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا، وندع ما يضرنا، إذا جاء من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا، نأخذه ونستفيد منه، كما نأخذ منهم ما أخذنا من سلاح، ومن طائرات ومن سيارات، ومن بواخر وغير ذلك، نأخذ منهم من الدواء ومن غير الدواء، ومن وجوه الزينة ما ينفعنا، ولا يكون فيه مشابهة لغيرنا من أعداء الله، بل نأخذ الشيء الذي ينفع وندع ما يضر، والزينة مطلوبة منها لزوجها، لا في الخروج بين الرجال الأجانب، بل في بيتها وعند زوجها والله المستعان.
يــتـــبـــع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدايه اقول هلا فيكم وفي صفحتي
انا حبيت أنزل فتاوى لأن مهم في حياتنا وأكيد كل واحد عنده
سؤال ويبي له إجابه طبعاً في أمور الدين.
وأن شاء الله تستفيدو منه وأنا كمان أستفيد.
السؤال :
هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات ؟
الجواب :
يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر)) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية .
ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات - لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم .
السؤال :
ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقدم في الحفلات ، والتي يكون مصيرها أكياس النفايات . . وهل هناك حل ؟ . . وأين توضع بقايا الأكل ؟
الجواب :
تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز . لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك . وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه ، أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها ، والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية ، أو بعض الفقراء ، أو العمال ، ينقل إليهم .
فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه ، ولا يلقى في النفايات ، ولا مع القمامات ، ولا بقرب النجاسات ، بل ينقل إلى المحتاجين ، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ، ليس في الطرقات ولا مع القاذورات ، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب ، وحتى لا يمتهن .
وهذا عند الضرورة ، أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء . فالواجب إيصاله إليهم ، أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه ، ولو علفا للدواب . وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية .
السؤال :
جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات ، هل يعتبر هذا قدحاً في العقيدة؟.
الجواب :
هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به، وهو عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً لهم فهذا شرك؛ لأنه ذبح لغير الله، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}[1] وهكذا نحرها عند القبور تذكيراً بجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو منكر لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عقر في الإسلام)) فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة من ذلك.
السؤال :
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه ، قيل بدعة حسنة ، وقيل بدعة غير حسنة ؟
الجواب :
ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته ، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد ((وكل ضلالة في النار)) ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي . والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
السؤال :
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟
الجواب :
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}[1]
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق
السؤال :
امرأة تزوجت بدون إذن وليها من تارك الصلاة، ونصحت مراراً، وهي مسلمة وتصلي، فما الحكم؟
الجواب :
جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
السؤال :
إذا التزمت المرأة بالحجاب، فهل للزوج أو الوالي عليها إلزامها بإحضار الحطب من الوادي، وكذا إحضار الماء ورعي الغنم ومساعدته على الزراعة، كحصد الزرع ومختلف أنواع الزراعة وهي متحجبة؟ أم أن عليه إبقاءها في البيت ويكلف بإحضار ما كان خارج البيت؟
الجواب :
إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة؛ لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع، كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما هو داخل البيت، حيث تيسر ذلك، وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس. والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الأمور، وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه، وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم.
السؤال :
وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟
الجواب :
لا، ليس هناك حد، بل يتعلمن حتى أعلى المراحل ليستفدن ويفدن.
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها، باستعمال المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون، والرجاء توضيح ذلك في ضوء أن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب؟
الجواب :
المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا يسبب عاقبة وخيمة، فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا، وندع ما يضرنا، إذا جاء من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا، نأخذه ونستفيد منه، كما نأخذ منهم ما أخذنا من سلاح، ومن طائرات ومن سيارات، ومن بواخر وغير ذلك، نأخذ منهم من الدواء ومن غير الدواء، ومن وجوه الزينة ما ينفعنا، ولا يكون فيه مشابهة لغيرنا من أعداء الله، بل نأخذ الشيء الذي ينفع وندع ما يضر، والزينة مطلوبة منها لزوجها، لا في الخروج بين الرجال الأجانب، بل في بيتها وعند زوجها والله المستعان.
يــتـــبـــع